المادة 1
مادة 1: عدل جدول رواتب القضاة اللبنانيين المحدد بموجب المرسوم رقم 904المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 على الوجه الاتي: ل.ل.س 1- النائب العام لدى محكمة التمييز 280 2- رئيس محكمة الاستئناف } النائب العام لدى محكمة الاستئناف } 220 رئيس غرفة في محكمة التمييز } 3- رئيس غرفة في محكمة الاستئناف مستشار في محكمة التمييز } 200 محامي عام في محكمة التمييز } 4- معاون عام في محكمة التمييز } محام عام في محكمة الاستئناف } رئيس محكمة البداءة في بيروت } 180 النائب العام لدى محكمة البداءة في بيروت } 5- مستشار في محكمة الاستئناف معاون عام في محكمة الاستئناف } رئيس المحكمة الصلحية في بيروت } 160 نائب رئيس محكمة البداءة في بيروت } 6- رئيس محكمة البداءة خارج بيروت مدعي عام محكمة البداءة خارج بيروت } قاضي التحقيق في بيروت } 140 حاكم صلح في بيروت } 7- نائب رئيس خارج بيروت حاكم صلح } قاضي تحقيق } 120 معاون النائب العام لدى محكمة البداءة في } بيروت } 8- قاض معاون قاضي صلح } 100 معاون النائب العام }