All legislation

مرسوم Decree No. 332 05/04/1937

اجراء تصحيحات على المساحات التي اجيزت زراعتها بموجب المرسوم رقم 204 المؤرخ في 25-2-1937 (زراعة التبغ)

Type
مرسوم · Decree
Number
332
Date
05/04/1937
Official Gazette
Issue 3422, 12/04/1937, p. 658-660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 332 تاريخ 05/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل جدول رواتب القضاة اللبنانيين المحدد بموجب المرسوم رقم 904المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 على الوجه الاتي: ل.ل.س 1- النائب العام لدى محكمة التمييز 280 2- رئيس محكمة الاستئناف } النائب العام لدى محكمة الاستئناف } 220 رئيس غرفة في محكمة التمييز } 3- رئيس غرفة في محكمة الاستئناف مستشار في محكمة التمييز } 200 محامي عام في محكمة التمييز } 4- معاون عام في محكمة التمييز } محام عام في محكمة الاستئناف } رئيس محكمة البداءة في بيروت } 180 النائب العام لدى محكمة البداءة في بيروت } 5- مستشار في محكمة الاستئناف معاون عام في محكمة الاستئناف } رئيس المحكمة الصلحية في بيروت } 160 نائب رئيس محكمة البداءة في بيروت } 6- رئيس محكمة البداءة خارج بيروت مدعي عام محكمة البداءة خارج بيروت } قاضي التحقيق في بيروت } 140 حاكم صلح في بيروت } 7- نائب رئيس خارج بيروت حاكم صلح } قاضي تحقيق } 120 معاون النائب العام لدى محكمة البداءة في } بيروت } 8- قاض معاون قاضي صلح } 100 معاون النائب العام }

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 8 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية الامضاء: خير الدين الاحدب