المادة 1
مادة 1: ان قضاة الحكم الذين اشتركوا قبل تعيينهم او ترقيتهم في رؤية الدعاوى المطروحة للمذاكرة لاعطاء القرار النهائي فيها لدى المحاكم البدائية او محكمة الاستئناف يستمرون بالرغم من استلامهم وظائفهم الجديدة وبطريقة الانتداب على الاشتراك بالمحكمة في تلك الدعاوى الى ما بعد القرار النهائي