All legislation

مرسوم Decree No. 356 09/04/1937

بتأسيس مخفر جندرمة في قرية نيحا (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
356
Date
09/04/1937
Official Gazette
Issue 3424, 16/04/1937, p. 694-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت دائرة للشؤون الخارجية ستحدد صلاحيتها فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: الحق المفتش الاداري كميل بك اده بدائرة الشؤون الخارجية.

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية والشؤون الخارجية الامضاء: ميشال زكور