المادة 1
مادة 1: احدثت دائرة للشؤون الخارجية ستحدد صلاحيتها فيما بعد.
مرسوم Decree No. 356 09/04/1937
مادة 1: احدثت دائرة للشؤون الخارجية ستحدد صلاحيتها فيما بعد.
مادة 2: الحق المفتش الاداري كميل بك اده بدائرة الشؤون الخارجية.
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية والشؤون الخارجية الامضاء: ميشال زكور