All legislation

مرسوم Decree No. 380 15/04/1937

الحاق ثلاث مناطق عقارية بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
380
Date
15/04/1937
Official Gazette
Issue 3425, 19/04/1937, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 380 تاريخ 15/04/1937
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937

المواد

المادة 1

سلخت من صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48