المادة 1
مادة 1: أوقف حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 تطبيق احكام القرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934 فيما يتعلق بالشروط التي تفرضها المادة 63 من القرار المذكور لترقية القضاة اللبنانيين
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 54 27/03/1937
مادة 1: أوقف حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 تطبيق احكام القرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934 فيما يتعلق بالشروط التي تفرضها المادة 63 من القرار المذكور لترقية القضاة اللبنانيين
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 أذار سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل