المواد
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تموز سنة 1937 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا اللويزه بطشيه عاريا وادي شحرور السفلي شويت وادي شحرور العليا فتاله حارة الست قبيع قضاء عاليه الكحالة عيتات بسوس عين عنوب بدادون شملان حومال بشامون بليبل دير قوبل
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار LR/44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء أكان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 22 نيسان سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية والمالية والبريد والبرق
الامضاء: خير الدين الاحدب