المادة 1
مادة 1: منح عفو في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب عن جميع الاعمال ذات الصبغة السياسية المرتكبة قبل تاريخ اول آذار سنة 1936
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 59 17/04/1937
مادة 1: منح عفو في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب عن جميع الاعمال ذات الصبغة السياسية المرتكبة قبل تاريخ اول آذار سنة 1936
مادة 2: تبقى حقوق الاشخاص الاخرين محفوظة صراحة كل مدع شخصي لم يحصل على تعويض بتاريخ هذا القرار عليه اقامة دعواه امام المحكمة الحقوقية
مادة 3: يؤدي هذا العفو الى الاعفاء من جميع العقوبات الرئيسية والفرعية التي قد يكون حكم بها عند صدور الحكم
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 نيسان سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل