All legislation

مرسوم Decree No. 550 13/05/1937

الغاء وظيفة طبيب مستشفى الامراض الزهرية

Type
مرسوم · Decree
Number
550
Date
13/05/1937
Official Gazette
Issue 3438, 19/05/1937, p. 902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 550 تاريخ 13/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة طبيب مستشفى الامراض الزهرية اعتبارا من 15 ايار سنة 1937

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة الدكتور جوزف زياده القائم بهذه الوظيفة بسبب الغائها يحق للدكتور زياده الموما اليه ان يتقاضى تعويض الصرف او راتب التقاعد وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده