المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة طبيب مستشفى الامراض الزهرية اعتبارا من 15 ايار سنة 1937
مرسوم Decree No. 550 13/05/1937
مادة 1: الغيت وظيفة طبيب مستشفى الامراض الزهرية اعتبارا من 15 ايار سنة 1937
مادة 2: صرف من الخدمة الدكتور جوزف زياده القائم بهذه الوظيفة بسبب الغائها يحق للدكتور زياده الموما اليه ان يتقاضى تعويض الصرف او راتب التقاعد وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده