All legislation

مرسوم Decree No. 677 29/05/1937

الغاء المادة الرابعة من المرسوم رقم 573 الصادر في 14-5-1937 دفع اجور فصيلة الاستخبارات

Type
مرسوم · Decree
Number
677
Date
29/05/1937
Official Gazette
Issue 3445, 04/06/1937, p. 1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 677 تاريخ 29/05/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ المخصصة لدفع اجور مأموري فصيلة الاستخبارات توضع شهريا من موعد الاستحقاق تحت تصرف وزير الداخلية. ويرسل وزير الداخلية في كل شهر الى وزارة المالية بيانا مقتصرا على عدد المأمورين الذين يراد دفع اجورهم وعدد الايام التي يجب دفع الاجرة عنها لكل منهم في الشهر اما تصفية هذه المصاريف والامر يدفعها فيجريان على اساس هذا البيان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 29 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور