المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937
مرسوم Decree No. 677 29/05/1937
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم رقم 573 المؤرخ في 14 ايار سنة 1937
مادة 2: ان المبالغ المخصصة لدفع اجور مأموري فصيلة الاستخبارات توضع شهريا من موعد الاستحقاق تحت تصرف وزير الداخلية. ويرسل وزير الداخلية في كل شهر الى وزارة المالية بيانا مقتصرا على عدد المأمورين الذين يراد دفع اجورهم وعدد الايام التي يجب دفع الاجرة عنها لكل منهم في الشهر اما تصفية هذه المصاريف والامر يدفعها فيجريان على اساس هذا البيان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 29 ايار سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: ميشال زكور