المادة 2
مادة 2: استبدلت المادة 32 من القرار عدد 166 LR الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 والمعدلة بموجب القرار عدد 6 LR الصادر في 30 اذار سنة 1936 من الاحكام التالية: "المادة 32 يمكن دائما دائرة الاثار القديمة بالاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن ان تجري بعد اخطار ارسل لصاحب الملك وبقي دون فائدة اعمال التصليح او الصيانة التي تراها لازمة لحفظ الابنية المسجلة او الداخلة في الجرد التي ليست هي ملكا للدولة وفي حالة وجوب الاسراع او وجود خطر اثبتته الدوائر الفنية او دائرة الاثار القديمة يطلب مدير دائرة الاثار القديمة او رئيس البلدية بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة بعد مرور يوم من تاريخ اخطار صاحب الملك من رئيس محكمة البداية اصدار قرار يعين فيه في خلال اربع وعشرين ساعة رجلا من اهل الفن يكلف فحص حالة الابنية وتصميم الاشغال الذي وضعه مهندس دائرة الاثار القديمة. ويجب على هذا الخبير ان يقدم تقريره لقلم المحكمة في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ تعيينه