المواد
مادة 1: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بناء على رأي لجنة قضائية القرارات المختصة بالتدابير المقتضاة لاجل تطبيق احكام القرار رقم 59 ل.ر. المؤرخ في 17 نيسان سنة 1937 القاضي بمنح العفو العام عن جميع الافعال التي لها صبغة سياسية والمرتكبة قبل تاريخ اول اذار سنة 1936
مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من المستشار القضائي مفتش العدلية العام والنائب العام لدى محكمة الاستئناف والمحامي العام لدى الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف . ويمكن عند الحاجة تعيين قضاة يقومون مقام اعضاء هذه اللجنة بموجب قرار وزاري
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 حزيران سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية
الامضاء: خير الدين الاحدب