المادة 1
مادة 1: ان طرق تطبيق القرار عدد 59/LR الصادر في 17 نيسان 1937 بمنح عفو سياسي تنظم في لبنان بمرسوم من رئيس الجمهورية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 78 02/06/1937
مادة 1: ان طرق تطبيق القرار عدد 59/LR الصادر في 17 نيسان 1937 بمنح عفو سياسي تنظم في لبنان بمرسوم من رئيس الجمهورية
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يخل في حيز التنفيذ وفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بطريقة الصاقه على باب السراي
بيروت في 2 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه