All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 26/06/1937

يتعلق بتطبيق القرار عدد 212-L.R تاريخ 12-10-1936 في لبنان (والمتعلق بالديون الناشئة عن عقد دين والمحررة بعملة غير العملة اللبنانية السورية او الفرنك الفرنسي)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
95
Date
26/06/1937
Official Gazette
Issue 3464, 19/07/1937, p. 1265-1266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 26/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام القرار عدد 212 L.R تاريخ 12 تشرين الاول سنة 936 لا يمكن ان تحول دون تطبيق احكام المادتين 5 و7 من القانون اللبناني المؤرخ في 7 حزيران سنة 937 والمتعلق بالديون المدنية

المادة 2

مادة 2: ان السكرتير العام المفوضية العليا مكلف بتطبيق احكام هذا القرار

بيروت في 26 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه عن السكرتير العام الامضاء: ايهرار المستشار التشريعي الامضاء: مازاس