المادة 1
مادة 1: ان احكام القرار عدد 212 L.R تاريخ 12 تشرين الاول سنة 936 لا يمكن ان تحول دون تطبيق احكام المادتين 5 و7 من القانون اللبناني المؤرخ في 7 حزيران سنة 937 والمتعلق بالديون المدنية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 26/06/1937
مادة 1: ان احكام القرار عدد 212 L.R تاريخ 12 تشرين الاول سنة 936 لا يمكن ان تحول دون تطبيق احكام المادتين 5 و7 من القانون اللبناني المؤرخ في 7 حزيران سنة 937 والمتعلق بالديون المدنية
مادة 2: ان السكرتير العام المفوضية العليا مكلف بتطبيق احكام هذا القرار
بيروت في 26 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه عن السكرتير العام الامضاء: ايهرار المستشار التشريعي الامضاء: مازاس