All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 91 16/06/1937

منع استيراد الحيوانات التي مصدرها العراق الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
91
Date
16/06/1937
Official Gazette
Issue 3469, 30/07/1937, p. 1310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 16/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع موقتا استيراد وترانزيت جميع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة الحية التي مصدرها العراق الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه