المادة 1
مادة 1: ممنوع موقتا استيراد وترانزيت جميع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة الحية التي مصدرها العراق الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 91 16/06/1937
مادة 1: ممنوع موقتا استيراد وترانزيت جميع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة الحية التي مصدرها العراق الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه