المادة 1
مادة 1: ان طرق تطبيق المادة 66 والمواد التي تليها من القرار رقم 16/ل.ر المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1935 والقاضي بانشاء احتكار التبغ في اراضي الجمهورية اللبنانية - ستجدد وفاقا لرأي لجنة معينة بمقتضى نظام لوزارة المالية
مرسوم Decree No. 843 19/07/1937
مادة 1: ان طرق تطبيق المادة 66 والمواد التي تليها من القرار رقم 16/ل.ر المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1935 والقاضي بانشاء احتكار التبغ في اراضي الجمهورية اللبنانية - ستجدد وفاقا لرأي لجنة معينة بمقتضى نظام لوزارة المالية
مادة 2: تتألف اللجنة المنصوص عليها كما يلي: السادة: سامي الخوري مدير العدلية رئيسا الامير جميل شهاب مدير المالية صبحي ابي النصر مدير الداخلية اعضاء القومندان بيكار معاون مفتش الجندرمة اللبنانية ويجوز ان ينوب عن هؤلاء الاعضاء موظفون يعينون بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 تموز سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب