المادة 1
مادة 1: يمنع موقتا ان تستورد الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وان تمر فيها بالترانزيت جيمع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن