All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 93 22/06/1937

تحظير استيراد الحيوانات من تركيا وفلسطين وشرقي الاردن الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
93
Date
22/06/1937
Official Gazette
Issue 3471, 04/08/1937, p. 1342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 22/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع موقتا ان تستورد الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وان تمر فيها بالترانزيت جيمع الحيوانات المجترة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها ومتفرعاتها وكذلك الطيور الداجنة التي مصدرها تركيا وفلسطين وشرقي الاردن

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفذ هذا القرار

بيروت في 22 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه