المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 10 من القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1927 بشان اقتناء الاسلحة وحملها باضافة الفقرة التالية عليها: "على انه شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تحال رأسا الى المحاكم المحلية العادية المخالفات المتكونة من حمل السلاح المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار"