المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1421 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1933
مرسوم Decree No. 989 11/08/1937
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1421 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1933
مادة 2: أعيدت مديرية الدوائر الاقتصادية ابتداء من تاريخ هذا المرسوم. وتسمى من الآن فصاعدا مديرية الاقتصاد الوطني
مادة 3: عين السيد جوزيف شمعون مدير الاشغال العامة مديرا لمديرية الاقتصاد الوطني بدلا من السيد ميشال باحوط الذي دعي الى وظيفة اخرى
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 11 آب سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب