المادة 1
مادة 1: ابدل النص التالي من المادة 81 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 "لا يقبل في الامتحان الا المرشحون الحائزون على البكالوريا الفرنساوية او اللبنانية والمباشرون الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات في الخدمة "يعفى من الامتحان المأذونون في الحقوق والمباشرون الذين يثبتون قيامهم بالوظيفة قياما منتظما مدة تزيد عن عشر سنوات "