المادة 1
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 20 آب سنة 1937 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.
مرسوم Decree No. 1003 18/08/1937
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 20 آب سنة 1937 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل الصادر في 19 ايار سنة 1923
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 آب سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني