All legislation

مرسوم Decree No. 1003 18/08/1937

تعيين موعد افتتاح الصيد في الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1003
Date
18/08/1937
Official Gazette
Issue 3478, 20/08/1937, p. 1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1003 تاريخ 18/08/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الجمعة الموافق في 20 آب سنة 1937 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل الصادر في 19 ايار سنة 1923

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آب سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني