المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 119 29/07/1937
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.
مادة 2: وفقا للمادة 24 من الدستور اللبناني يكون عدد النواب المعينين مساويا لنصف عدد النواب المنتخبين
بيروت في 29 توز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل