All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 119 29/07/1937

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 (بشأن انتخاب النواب )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
119
Date
29/07/1937
Official Gazette
Issue 3480, 25/08/1937, p. 1430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 29/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.

المادة 2

مادة 2: وفقا للمادة 24 من الدستور اللبناني يكون عدد النواب المعينين مساويا لنصف عدد النواب المنتخبين

بيروت في 29 توز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل