All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 105 16/07/1937

الترخيص بنقل تبغ ابو ريحا وشيخ البنت من غلة 1936

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
105
Date
16/07/1937
Official Gazette
Issue 3487, 10/09/1937, p. 1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 16/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انواع تبغ ابو ريحا وشيخ البنت المدعوة زوائد الغلة التي صدر بشأنها القرار عدد 283 L.R تاريخ 16 كانون الاول 1936 يمكن الترخيص بنقلها بدون تحديد ابتداء من يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 تموز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل