المادة 1
مادة 1: ان انواع تبغ ابو ريحا وشيخ البنت المدعوة زوائد الغلة التي صدر بشأنها القرار عدد 283 L.R تاريخ 16 كانون الاول 1936 يمكن الترخيص بنقلها بدون تحديد ابتداء من يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 105 16/07/1937
مادة 1: ان انواع تبغ ابو ريحا وشيخ البنت المدعوة زوائد الغلة التي صدر بشأنها القرار عدد 283 L.R تاريخ 16 كانون الاول 1936 يمكن الترخيص بنقلها بدون تحديد ابتداء من يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 تموز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل