All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 98 29/06/1937

تعديل المادتين 27 و 28 من القرار عدد 16-L.R تاريخ 30-1-1935 (احتكار التبغ والتنباك)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
98
Date
29/06/1937
Official Gazette
Issue 3487, 10/09/1937, p. 1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 29/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الفقرتان التاليتان من الفقرة الاولى من المادة 27 من القرار عدد 16/L.R تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 اذا لم يقبل الزراع بنتيجة الكشف او بالتنقيص المقرر فتبت في الامر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة المالية ومندوب عن صاحب العلاقة واحد مأموري الاحتكار تجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزارع. يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ اجراء الكشف ويجب ان يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع ان يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة. تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر اذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها اعلاه او اذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفا ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة

المادة 2

مادة 2: عدلت وتممت على الصورة التالية المادة 28 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني 1935 على ادارة الاحتكار ان تدفع ما عليها للزارع - بعد حسم المبالغ التي قد تكون مطلوبة لها - في خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام المحصول في المستودع او, عند الاقتضاء من تاريخ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة او من تاريخ مهلة الستة الاشهر المنصوص عليها في المادة نفسها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 حزيران 1937 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه