المادة 1
مادة 1: ابدلت الفقرتان التاليتان من الفقرة الاولى من المادة 27 من القرار عدد 16/L.R تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 اذا لم يقبل الزراع بنتيجة الكشف او بالتنقيص المقرر فتبت في الامر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة المالية ومندوب عن صاحب العلاقة واحد مأموري الاحتكار تجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزارع. يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ اجراء الكشف ويجب ان يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع ان يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة. تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر اذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها اعلاه او اذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفا ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة