The whole text

قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 16/07/1937 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 10 من القرار عدد 16 L.R تاريخ 30 كانون الثاني 1935 "يضع رئيس دائرة المالية لكل قرية قبل تاريخ 15 كانون الثاني لائحة تتضمن اسماء المزارعين ومساحة الاراضي المرخص لهم بزرعها سواء أكان ذلك لادارة الاحتكار او للتصدير" فقرة جديدة - "لا تمنح رخص زرع للزراع الذين يسلمون غلتين متواليتين باسعار تنقص 25 بالمئة على الاقل عن معدل اسعار مشترى التبغ من الانواع ذاتها". تبلغ هذه اللائحة الى ذوي الشأن بهمة المختار وترسل نسخة عنها مؤكد انها طبق الاصل الى ادارة الاحتكار في خلال 8 ايام

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 16/07/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185361/article/1/