All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 108 21/07/1937

بشأن توزيع المبلغ الذي ارصدته الحكومة المكسيكية لتعويض الاضرار المسببة للرعايا السوريين واللبنانيين في اثناء الثورات المكسيكية خلال المدة المتراوحة بين 20-11-1910 وغاية 31-5-1920

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
108
Date
21/07/1937
Official Gazette
Issue 3491, 20/09/1937, p. 1518-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 21/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاقساط السنوية التي تعهدت الحكومة المكسيكية بدفعها في خلال مدة احدى عشرة سنة ابتداء من سنة 1937 الى مفوضية فرنسا في مكسيكو لترصد لتعويض الاضرار المسببة للرعايا السوريين واللبنانيين في اثناء الثورات المكسيكية بين 20 ت 2 سنة 1910 وغاية 31 ايار سنة 1920 توزع بين اصحاب الحقوق بواسطة لجنة مؤلفة كما يأتي: الرئيس : المسيو هرديون امين سر مفوضية فرنسا في المكسيك الذي يمكن ان يقوم مقامه في وظيفته المسيو فاس نائب القنصل في الوكالة نفسها الاعضاء: السيد جوليان سليم رئيس غرفة التجارة اللبنانية في مكسيكو السيد نجيب شامي الرئيس السابق لغرفة التجارة السورية اللبنانية في مكسيكو السيد سميكه رئيس الشركة الفنية السورية "طور سينا" في مكسيكو السيد غللان امين السر الاداري لغرفة التجارة الفرنسوية في مكسيكو

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة المشكلة على هذه الصورة في مكسيكو تضع اللجنة طريقة عملها على انه لا يمكنه المناقشة بصورة صحيحة الا اذا كان ثلاثة من اعضائها حاضرين. وهي تتخذ قراراتها باستثناء كل مطالبة جديدة بناء على اضبارات المطالبات التي قدمت في اثناء المهل المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاق الفرنسوي المكسيكي المؤرخ في 25 ايلول سنة 1924 الى اللجنة المشكلة وفقا للاتفاق المذكور. تضع مفوضية فرنسا في مكسيكو هذه الاضبارات تحت تصرف اللجنة تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة الاستئناف

المادة 3

مادة 3: تبتدىء اعمال اللجنة حالا بعد نشر هذا القرار في نشرة المفوضية العليا ويجب ان تنتهي في 31 ك1 سنة 1937 على الاكثر تنشر قرارات اللجنة بهمة مفوضية فرنسا في مكسيكو وتنشر كذلك كل سنة اعلانات عن قبض الاقساط السنوية التي تدفعها الحكومة المكسيكية للمفوضية ان ذوي الشأن الذين لا يطالبون في مدة سنة ابتداء من تاريخ المنشورات المنوه عنها اعلاه بالمبالغ التي تعود لهم يحرمون منها وتوزع مفوضية فرنسا في مكسيكو المبالغ غير المطالب بها فيما بين سائر ذوي الحق في التعويضات على نسبة المبلغ الذي قد تكون قد خصصته لهم اللجنة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 تموز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل