المادة 1
مادة 1: يمكن كل شخص من التبعة السورية او اللبنانية يهمه تحضير اضبارة مرفوعة الى اللجنة المنصوص عليها في الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 30 ايار 1926 ان يقدم لاحد قضاة التحقيق او حكام الصلح في المحاكم الاجنبية الممارسين وظائفهم في سوريا او لبنان استدعاء يطلب فيه من القاضي اخذ الشهادات اللازمة لتحضير هذه الاضبارة يستدعي هذا القاضي الشهود المذكورين في الاستدعاء ويسمع اقوالهم بعد تحليفهم اليمين وينظم محضر ضبط باقوالهم. لا يسلم في اي حال كان هذا الضبط للجهة المستدعية بل يرسله القاضي الى المستشار العدلي لدى الوفد الفرنساوي في اللجنة المنصوص عليها في الاتفاق المعقود في 30 ايار سنة 1926