المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 155 , تاريخ 31 كانون الاول 1964 , بالنص التالي: "المادة الاولى: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج العادية والنسج المصنرة المصنوعة من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية مستمرة او غير مستمرة, الواردة لتكسيرها, او لتكسيرها ثم صنعها البسة او لصنعها البسة داخلية وخارجية".