All legislation

غير محدد Unspecified No. 184 21/04/1967

تعديل الامر الاداري رقم 155 تاريخ 31-12-1964 المتعلق بمنح وضع الادخال المؤقت - عن النسج المضرة المصنوعة من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
184
Date
21/04/1967
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1967, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 184 تاريخ 21/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 155 , تاريخ 31 كانون الاول 1964 , بالنص التالي: "المادة الاولى: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج العادية والنسج المصنرة المصنوعة من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية مستمرة او غير مستمرة, الواردة لتكسيرها, او لتكسيرها ثم صنعها البسة او لصنعها البسة داخلية وخارجية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير