المادة 1
مادة 1: تضاف بعد كلمة "المسامير" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 38 , تاريخ 15 حزيران 1954 , عبارة "والنسج المعدنية".
غير محدد Unspecified No. 187 21/04/1967
مادة 1: تضاف بعد كلمة "المسامير" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 38 , تاريخ 15 حزيران 1954 , عبارة "والنسج المعدنية".
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير