All legislation

غير محدد Unspecified No. 186 21/04/1967

تعديل الامر الاداري رقم 84 تاريخ 1-10-1958 المتعلق بمنح وضع الادخال المؤقت عن- الورق المطلي لمواد معدنية النسج المصنوعة من القطن على اختلاف انواعها والقضبان والزوايا والصفائح الحديدية او- الفولاذية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
186
Date
21/04/1967
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1967, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 186 تاريخ 21/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة 2 من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 84 , تاريخ اول تشرين الاول 1958 , بالنص التالي: "2- النسج المصنوعة من القطن على اختلاف انواعها, بما فيها النسج المطرزة, والمعدة لصناعة الالبسة الرجالية والنسائية الجاهزة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير