المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 2 من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 84 , تاريخ اول تشرين الاول 1958 , بالنص التالي: "2- النسج المصنوعة من القطن على اختلاف انواعها, بما فيها النسج المطرزة, والمعدة لصناعة الالبسة الرجالية والنسائية الجاهزة".
غير محدد Unspecified No. 186 21/04/1967
مادة 1: يستبدل نص الفقرة 2 من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 84 , تاريخ اول تشرين الاول 1958 , بالنص التالي: "2- النسج المصنوعة من القطن على اختلاف انواعها, بما فيها النسج المطرزة, والمعدة لصناعة الالبسة الرجالية والنسائية الجاهزة".
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير