All legislation

قرار Decision No. 2158 25/04/1967

التعديل رقم 204 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2158
Date
25/04/1967
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1967, p. 649-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2158 تاريخ 25/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

80/6 مصنوعات من قصدير: 11 آ- انابيب معدة لصناعة الادوية القيمة معفاة (1) 21 ب - غيرها القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادرة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير