المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
80/6 مصنوعات من قصدير: 11 آ- انابيب معدة لصناعة الادوية القيمة معفاة (1) 21 ب - غيرها القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادرة الجمارك.