المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار رقم 297/1 تاريخ 31/8/1965 فيما يعود لطير الفري فقط, على الوجه التالي: 2- الطيور والحيوانات الممكن صيدها, في اوقات معينة وهي: بدلا من: طير الفري: يسمح بصيده طيلة ايام السنة باستثناء محافظة البقاع حيث يسمح بصيده فقط بين اول ايلول واول كانون الاول من كل عام يقرأ: طير الفري: يسمح بصيده طيلة ايام السنة في مجتلف الاراضي اللبنانية " والباقي بدون تعديل".