المادة 1
مادة 1: يعدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 ما يلي: المصالح الفنية العدد الوظيفـــــــة
7 مساح رئيس فرقة او مساح بدلا من 6 مساح او مساح رئيس فرقة. (والباقي بدون تعديل)
مرسوم Decree No. 12358 22/04/1969
مادة 1: يعدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 ما يلي: المصالح الفنية العدد الوظيفـــــــة
7 مساح رئيس فرقة او مساح بدلا من 6 مساح او مساح رئيس فرقة. (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 400 تاريخ 26/2/69 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح