المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة اجزاء المفروشات الخشبية من اصل البند 94/3 - ب .
قرار Decision No. 204 15/04/1969
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة اجزاء المفروشات الخشبية من اصل البند 94/3 - ب .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني