المواد
مادة 1: يعطى الموظفون الذين ينتدبون للقيام بأعمال الاقتراع في الانتخابات النيابية او البلدية او المختارين والمجالس الاختيارية عامة كانت او فردية تعويضا مقطوعا عن كل يوم قدره خمس وعشرون ليرة لرئيس قلم الاقتراع وعشرون ليرة لكاتب القلم ان هذه القيمة تشمل التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال.
مادة 2: يعطى رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع من غير الموظفين تعويضا مقطوعا قدره خمس عشرة ليرة لرئيس قلم الاقتراع وعشر ليرات لكاتب القلم بمثابة تعويض انتقال عن كل يوم,
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا