All legislation

مرسوم Decree No. 3136 19/04/1972

تحديد تعويض الموظفين وغير الموظفين الذين ينتدبون للقيام بأعمال الاقتراع في الأنتخابات

Type
مرسوم · Decree
Number
3136
Date
19/04/1972
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1972, p. 463-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3136 تاريخ 19/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الذين ينتدبون للقيام بأعمال الاقتراع في الانتخابات النيابية او البلدية او المختارين والمجالس الاختيارية عامة كانت او فردية تعويضا مقطوعا عن كل يوم قدره خمس وعشرون ليرة لرئيس قلم الاقتراع وعشرون ليرة لكاتب القلم ان هذه القيمة تشمل التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال.

المادة 2

مادة 2: يعطى رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع من غير الموظفين تعويضا مقطوعا قدره خمس عشرة ليرة لرئيس قلم الاقتراع وعشر ليرات لكاتب القلم بمثابة تعويض انتقال عن كل يوم,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا