المادة 1
مادة 1: يبقى عدد اصناف السجاير ذات النكهة الانكليزية المجاز بيعها في الاسواق اللبنانية محددا, بموجب القرار رقم 63/1 تاريخ 8/1/1969 بعشرة, سواء اكانت بفلتر او بدون فلتر.
قرار Decision No. 1384 21/04/1975
مادة 1: يبقى عدد اصناف السجاير ذات النكهة الانكليزية المجاز بيعها في الاسواق اللبنانية محددا, بموجب القرار رقم 63/1 تاريخ 8/1/1969 بعشرة, سواء اكانت بفلتر او بدون فلتر.
مادة 2: يضاف الى قائمة المصنوعات الاجنبية ذات النكهة الانكليزية المجاز لادارة الحصر بيعها الصنف "دنهيل كينغ سايز فلتر.
مادة 3: يحدد سعر بيع الصنف المبين في المادة الثانية ب 150 قرشا العلبة ذات العشرين لفافة بما فيه جميع الرسوم.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 1975 وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط