All legislation

قرار Decision No. 1384 21/04/1975

تعديل القرار رقم 63-1 تاريخ 8-1-1969 المتعلق بادخال السجاير الاجنبية وبيعها في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1384
Date
21/04/1975
Official Gazette
Issue 35, 01/05/1975, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1384 تاريخ 21/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى عدد اصناف السجاير ذات النكهة الانكليزية المجاز بيعها في الاسواق اللبنانية محددا, بموجب القرار رقم 63/1 تاريخ 8/1/1969 بعشرة, سواء اكانت بفلتر او بدون فلتر.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى قائمة المصنوعات الاجنبية ذات النكهة الانكليزية المجاز لادارة الحصر بيعها الصنف "دنهيل كينغ سايز فلتر.

المادة 3

مادة 3: يحدد سعر بيع الصنف المبين في المادة الثانية ب 150 قرشا العلبة ذات العشرين لفافة بما فيه جميع الرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1975 وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط