All legislation

مرسوم Decree No. 12797 23/08/1948

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية ممتدة من منطقة الشياح الى منطقة تحويطة الغدير

Type
مرسوم · Decree
Number
12797
Date
23/08/1948
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1948, p. 664-665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12797 تاريخ 23/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة الشياح الى منطقة تحويطة الغدير (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد