المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة الشياح الى منطقة تحويطة الغدير (محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 12797 23/08/1948
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة الشياح الى منطقة تحويطة الغدير (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد