All legislation

قرار Decision No. 46 05/08/1988

استرداد العقار رقم 1008 في صور

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
05/08/1988
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1988, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 05/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد القسم المتبقى من العقار 1008 ويعتبر كأنه لم يكن وبالتالي يشطب من قائمة الاستملاك والذي ينص بما يلي: " نصت

المادة 2

مادة 2 من المرسوم رقم 4 قانون الاستملاك على ان مرسوم الاستملاك للمنطقة العامة يجب الا تتجاوز مدته الخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة" كذلك المادة السابعة والثلاثين من المرسوم ذاته. مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والى سائر السلطات الادارية المختصة لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت , في 5 آب 1988 وزير السياحة وليد جنبلاط