All legislation

قرار Decision No. 2000 06/08/1988

يتعلق بتفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2000
Date
06/08/1988
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1988, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2000 تاريخ 06/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد انطوان سماحه رئيس الدائرة لادارية في مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله اثناء غيابه توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: يوقع المفوض اليه كما يلي: عن المحافظ بالتفويض رئيس الدائرة الادارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 1988 الامضاء: المهندس جورج سماحه