المادة 1
مادة 1: يفوض السيد انطوان سماحه رئيس الدائرة لادارية في مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله اثناء غيابه توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .