All legislation

مرسوم Decree No. 5564 24/08/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل حصر ينابيع عيون السمك (قضاء المنية - الضنية - محافظة الشمال) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5564
Date
24/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 963/964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي,

العائد لمشروع تأهيل حصر ينابيع عيون السمك

(قضاء المنيه - الضنيه - محافظة الشمال),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأهيل حصر ينابيع عيون السمك (قضاء المنيه - الضنيه - محافظة الشمال) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكم التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه