All legislation

قرار Decision No. 19 19/07/1994

ادخال عقارات من المنطقة القديمة في مدينة البترون في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
19/07/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 977/978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 19/07/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166ل.ر

تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات المذكورة ارقامها ادناه من المنطقة القديمة في مدينة البترون: 1112 -1113 -1114-1128-1129-1136- 1144-1149-1150-1151-1152-1153-1165-1173-1176- 1178-1184-1190-1191-1221-1222-1223-1224-1225-1234- 1235-1236-1239-1240-1246-1247-1257-1260-1262-1270- 1271-1279-1280-1281-1282-1284-1286-1287-1289-1304- 1305-1306-1311-1312-1313-1317-1320-1321-1330-1339- 1340-1341-1342-1343-1344-1345-1347-1350-1355-1356- 1359-1360-1369-1370-1372-1373-1374-1376-1377-1379- 1380-1383-1385-1387-1392-1401-1403-1404-1406-1409- 1411-1412-1419-1420-1425-1435-1436-1437-1440-1441- 1442-1443-1445-1473-1476-1477-1478-1485-1486-1488- 1500-1501-1516-1520-1521-1522-1619-1622-1630-1631- 1632-1633-1646

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع هذه العقارات وطبيعتها دون الموافقة المسبقة للمديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتطبق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 19 تموز 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده