ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4143 تاريخ 17/07/1981 (الترخيص
للشركة الصناعية للغاز "يونيغاز" ش .م.ل. باشغال
واستثمار مساحة /5020/ من الاملاك العمومية البحرية
و/5940/م.م. من السطح المائي المتاخمة لعقاراتها رقم
27 و4826 و4872 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة
جبل لبنان), التي اصبحت بعد عمليات الضم والافراز تحمل
الارقام 27 و5140 و5141 و5142 و5143 (طريق), 5144
من منطقة برج حمود العقارية),
ونظرا لفقدان (او تلف) الخريطة المربوطة بالمرسوم
المذكور وطلب المرخص لها استعمال كامل المساحات المرخص
بها, وضرورة اعداد خريطة اخرى بدلا من الخريطة المفقودة
او التالفة,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 24/11/1993
(الموافقة لوزارة النقل على اعادة تنظيم خرائط تحل
محل الخرائط المفقودة (او التالفة) على ان تصدق بمراسيم
بعد توقيعها من المراجع المختصة),
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الخريطة المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة المفقودة (او التالفة) المربوطة بالمرسوم رقم 4143 تاريخ 14/07/1981 المتعلق بالترخيص للشركة الصناعية للغاز "يونيغاز" ش .م.ل. اشغال واستثمار مساحة من الاملاك العمومية البحرية تجاه العقارات رقم 27 و4826 و4872 من منطقة برج حمود العقارية والتي اصبحت بعد اجراء عمليات الضم والافراز تحمل الارقام 27 و5140 و5141 و5142 و5143 (طريق), 5144 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان), وذلك من اجل رسو البواخر ومد قسطلين في قعر البحر لنقل الغاز السائل من البواخر الى خزانات الشركة ولانشاء حوض صغير لايواء زوارق القساطل.
مادة 2: تعتبر هذه الخريطة جزءالا يتجزأ من المرسوم رقم 4143 تاريخ 14/07/1981 والوحيدة المعتمدة لدى كافة الادارات الرسمية والخاصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي