All legislation

مرسوم Decree No. 5569 25/08/1994

الحاق خريطة بالمرسوم رقم 4143 تاريخ 14/07/1981 المتعلق باشغال واستثمار املاك عمومية بحرية في منطقة برج حمود العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5569
Date
25/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 968/969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5569 تاريخ 25/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4143 تاريخ 17/07/1981 (الترخيص

للشركة الصناعية للغاز "يونيغاز" ش .م.ل. باشغال

واستثمار مساحة /5020/ من الاملاك العمومية البحرية

و/5940/م.م. من السطح المائي المتاخمة لعقاراتها رقم

27 و4826 و4872 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة

جبل لبنان), التي اصبحت بعد عمليات الضم والافراز تحمل

الارقام 27 و5140 و5141 و5142 و5143 (طريق), 5144

من منطقة برج حمود العقارية),

ونظرا لفقدان (او تلف) الخريطة المربوطة بالمرسوم

المذكور وطلب المرخص لها استعمال كامل المساحات المرخص

بها, وضرورة اعداد خريطة اخرى بدلا من الخريطة المفقودة

او التالفة,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 24/11/1993

(الموافقة لوزارة النقل على اعادة تنظيم خرائط تحل

محل الخرائط المفقودة (او التالفة) على ان تصدق بمراسيم

بعد توقيعها من المراجع المختصة),

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الخريطة المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة المفقودة (او التالفة) المربوطة بالمرسوم رقم 4143 تاريخ 14/07/1981 المتعلق بالترخيص للشركة الصناعية للغاز "يونيغاز" ش .م.ل. اشغال واستثمار مساحة من الاملاك العمومية البحرية تجاه العقارات رقم 27 و4826 و4872 من منطقة برج حمود العقارية والتي اصبحت بعد اجراء عمليات الضم والافراز تحمل الارقام 27 و5140 و5141 و5142 و5143 (طريق), 5144 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان), وذلك من اجل رسو البواخر ومد قسطلين في قعر البحر لنقل الغاز السائل من البواخر الى خزانات الشركة ولانشاء حوض صغير لايواء زوارق القساطل.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الخريطة جزءالا يتجزأ من المرسوم رقم 4143 تاريخ 14/07/1981 والوحيدة المعتمدة لدى كافة الادارات الرسمية والخاصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي