ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1963
(تحديد ملاك مستخدمي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المعدل
بموجب المرسوم رقم 8479 تاريخ 25/07/1974),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
556 تاريخ 05/05/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 121/94
تاريخ 21/06/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/07/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة "ج" من الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 8479 تاريخ 25/07/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مهندس رئيس مصلحة 1 مهندس رئيس منطقة 8 مهندس 14 مساعد فني زراعي 16 مساح 8 رسام 4 كاتب 4 مستكتب 4 ـــــ المجموع 59
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري