All legislation

مرسوم Decree No. 5563 24/08/1994

تعديل ملاك مستخدمي مكتب المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
5563
Date
24/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 961/962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5563 تاريخ 24/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1963

(تحديد ملاك مستخدمي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المعدل

بموجب المرسوم رقم 8479 تاريخ 25/07/1974),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

556 تاريخ 05/05/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 121/94

تاريخ 21/06/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

21/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة "ج" من الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 8479 تاريخ 25/07/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مهندس رئيس مصلحة 1 مهندس رئيس منطقة 8 مهندس 14 مساعد فني زراعي 16 مساح 8 رسام 4 كاتب 4 مستكتب 4 ـــــ المجموع 59

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري