All legislation

مرسوم Decree No. 12622 26/04/1963

بجعل صلاحية سجن جب جنين سنة بدلا من ستة اشهر

Type
مرسوم · Decree
Number
12622
Date
26/04/1963
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1963, p. 1610-1611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12622 تاريخ 26/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند "6" من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19 شباط 1953 , كما يأتي: بدلا من: "6"- سجن راشيا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. يقرأ: "6"- سجنا راشيا وجب جنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط