All legislation

مرسوم Decree No. 12619 26/04/1963

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو خليل ونبع الغزال في بلدة عرمتي قضاء جزين - محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
12619
Date
26/04/1963
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1963, p. 1618-1619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12619 تاريخ 26/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال في بلدة عرمتى - قضاء جزين - محافظة الجنوب

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل