المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 11752 تاريخ 8/1/1963, من 17/4/1963 لغاية 31/12/1963
مرسوم Decree No. 12604 24/04/1963
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 11752 تاريخ 8/1/1963, من 17/4/1963 لغاية 31/12/1963
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي