المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف . 2- القرارات القاضية باعطاء الاجازات لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 3- كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات . 4- قرارات المساعدات والمكافآت لموظفي المصلحة الادارية المشتركة التي لا تجاوز قيمتها مايتي ليرة. 5- المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما. 6- كتب نقل الاعتمادات للمساعدات المرضية العائدة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة.