All legislation

قرار Decision No. 112 20/04/1966

بتفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
20/04/1966
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1966, p. 693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 20/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف . 2- القرارات القاضية باعطاء الاجازات لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 3- كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات . 4- قرارات المساعدات والمكافآت لموظفي المصلحة الادارية المشتركة التي لا تجاوز قيمتها مايتي ليرة. 5- المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما. 6- كتب نقل الاعتمادات للمساعدات المرضية العائدة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1966 وزير البريد والبرق والهاتف كمال جنبلاط