المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية برسا- قضاء الكورة, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برسا" قوامها تمانية اعضاء.
قرار Decision No. 156 20/04/1966
مادة 1: تنشأ في قرية برسا- قضاء الكورة, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برسا" قوامها تمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية برسا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 1966 وزير الداخلية بيار الجميل