المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 862 تاريخ 12 ايلول 1948 يسمح فقط بتصدير اقراص الفحم الحطبي المعدة للاراكيل والمصنوعة من نفايات الاحطاب والاخشاب الى الخارج. والباقي بدون تعديل.
قرار Decision No. 130 27/04/1966
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 862 تاريخ 12 ايلول 1948 يسمح فقط بتصدير اقراص الفحم الحطبي المعدة للاراكيل والمصنوعة من نفايات الاحطاب والاخشاب الى الخارج. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1966 وزير الزراعة بشير العثمان