المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد القنار (قزح البصل للزرع) الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعة
قرار Decision No. 127 21/04/1966
مادة 1: يخضع استيراد القنار (قزح البصل للزرع) الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعة
مادة 2: لا يسمح بادخال القنار (قزح البصل للزرع) الا موضبا ضمن شوالات من الخيش موحدة الشكل والسعة والوزن لغاية 50 كلغ صافيا ومدموغة بماركة المصدر, والوزن الصافي على ان لا يقل ارتفاع الاحرف عن ثلاث سنتيمترات وعرضها عن سنتيمترين.
مادة 3: يجب ان تكون البصيلات داخل الشوال من نوع واحد مكتملة النضوج والتكوين وغير مفرخة سليمة من الافات الزراعية وخاصة العفن الاسود, غير متأثرة بالرطوبة, خالية من كل عطب او تشويه, كما يجب ان لا تحوي الشوالات على اوراق البصل الجافة والرطبة او على اية مادة غريبة (اتربة, حصى, قش , الخ...) ويشترط ان لا يكون عنق البصيلة مقصوصا.
مادة 4: يجب ان لا يتعدى قطر البصيلة (قزح البصل) عن اللونين الاحمر والابيض في النوع العادي (المدور- المكور) عن 25 مليمترا وان لا يقل عن 15 مليمترا اما في النوع السلموني (المستطيل) يجب ان يتراوح قطر البصيلة ما بين 15 مليمترا و20 مليمترا
مادة 5: تحدد نسبة الموانع في القزح المستورد على اساس الوزن على النحو التالي: اجرام غريبة بصيلات من بصيلات مفرخة بصيلات مهترئة اتربة, حصى, انواع مختلفة او رطبة وغير صالحة قش او مشوهة للزرع او مصابة بآفة
1% واحد 1% واحد 1% واحد 0،5 نصف بالماية بالماية بالماية بالماية
مادة 6: يعمل بهذا القرار بعد مرور شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/4/1966 وزير الزراعة بشير العثمان