All legislation

قرار Decision No. 178 27/04/1966

بالغاء القرار رقم 30 تاريخ 20 شباط 1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18-4-1963- العائد لتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
27/04/1966
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1966, p. 693-694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 27/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 30 تاريخ 30/2/1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18/4/962 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام قانون العمل ولا سيما المادة 31 من هذا القانون على مستخدمي المحلات

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اللواء جميل لحود