المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 30 تاريخ 30/2/1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18/4/962 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية.
قرار Decision No. 178 27/04/1966
مادة 1: يلغى القرار رقم 30 تاريخ 30/2/1956 المعدل بالقرار رقم 121 تاريخ 18/4/962 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية.
مادة 2: تطبق احكام قانون العمل ولا سيما المادة 31 من هذا القانون على مستخدمي المحلات
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اللواء جميل لحود